كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **


رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم‏.‏‏.‏‏.‏ حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتابكم الكريم المؤرخ 41 الجاري وصل سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك‏.‏

ذكرتم أنكم تدرسون في إحدى الولايات ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ ويبلغ طول نهارها سبع عشرة ساعة وربع ساعة، وأنكم في العام الماضي طالكم مشقة، وأن بعض الطلاب ذكر أن بعض العلماء أفتاه بأنه إذا كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه يصوم بقدر نهار المملكة العربية السعودية، ثم تسألون عن حقيقة الأمر في ذلك‏؟‏

فالجواب وبالله التوفيق، ومنه نستمد الهداية والصواب‏:‏

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن بلالاً لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏ وقال أيضاً‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا ‏(‏وأشار إلى المشرق‏)‏ وأدبر النهار من ههنا ‏(‏وأشار إلى المغرب‏)‏ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏‏.‏

ففي هذه الآية الكريمة والحديثين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر على وجوب الإمساك على الصائم من حين أن يطلع الفجر حتى تغرب الشمس في أي مكان كان من الأرض، سواء طال النهار أم قصر، إذا كان في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، والولاية التي أنتم فيها‏:‏ فيها ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، فيلزم من كان يصوم فيها أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدلالة الكتاب والسنة على ذلك، ومن أفتى بأن من كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه يصوم بقدر نهار المملكة العربية السعودية فقد غلط غلطاً بيناً، وخالف الكتاب والسنة، وما علمنا أن أحداً من أهل العلم قال بفتواه‏.‏ نعم من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها يومين، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلك فإنه يقدر للنهار قدره، ولليل قدره من أربع وعشرين ساعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدَّث عن الدجال، وأنه يلبث في الأرض أربعين يوماً يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة وسائر أيامه كالأيام المعتادة، قالوا‏:‏ يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏لا‏.‏ اقدروا له قدره‏)‏، وقد اختلف العلماء المعاصرون فيم يقدر الليل والنهار في البلاد التي يكون ليلها ونهارها أكثر من أربع وعشرين ساعة‏.‏

فقال بعضهم‏:‏ يقدر بالتساوي فيجعل الليل اثنى عشر ساعة والنهار مثله، لأن هذا قدرهما في الزمان المعتدل والمكان المعتدل‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ يقدر بحسب مدتهما في مكة والمدينة، لأنهما البلدان اللذان نزل فيهما الوحي، فتحمل مدة الليل والنهار على المعروف فيهما إذا لم تعرف للبلد مدة ليل ونهار خاصة به‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ يقدر بحسب مدتهما في أقرب بلد يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة، وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة، لأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولى من إلحاقه بالبعيد، لأنه أقرب شبهاً به من غيره، لكن لو شق الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة بحيث لا يمكن تخفيفها بالمكيفات والمبردات ويخشى منها الضرر على الجسم أو حدوث مرض، فإنه يجوز الفطر حينئذ، ويقضي في الأيام القصيرة لقوله تعالى في سياق آيات الصيام‏:‏ ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏‏؟‏

وخلاصة ما سبق‏:‏ أن من كان في بلد فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة لزمه صيام النهار وإن طال، إلا أن يشق عليه مشقة غير محتملة يخشى منها الضرر، أو حدوث مرض فله الفطر وتأخير الصيام إلى زمن يقصر فيه النهار‏.‏

وأما من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة فإنه يقدر الليل والنهار فيه‏:‏ إما بالتساوي، وإما بحسب مدتهما في مكة والمدينة، وإما بحسب مدتهما في أقرب بلد على الخلاف السابق‏.‏

وهذا بالنسبة لأهل البلاد المقيمين فيها إقامة سكنى، فأما من أقام فيها لغرض متى انتهى غادر البلاد فهذا في حكم المسافر، سواء طالت مدة إقامته أم قصرت، وسواء علم أن الغرض ينتهي سريعاً أم يتأخر أم جهل الحال لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً ‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ وَأَقْرِضُواُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‏}‏ ومعلوم أن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله قد يقيمون المدة الطويلة لشراء السلع وبيعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للأمة مدة ينقطع بها حكم السفر إذا أقاموها، ولو كانت لبينها بياناً ظاهراً لأهميتها ودعاء الحاجة إليها، بل قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ بالشام سنتين يقصر الصلاة، وقال الحسن‏:‏ أقمت مع عبدالرحمن بن سمرة بكابل سنتين يصلي صلاة المسافر‏.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ‏:‏ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله إلا مقيم ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة‏.‏ اهـ وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ‏:‏ أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة‏:‏ لا يقصر الرجل إذا أقام أكثر من ذلك‏.‏ قال‏:‏ وهذه الإقامة لا تخرج عن حكم السفر، سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة في ذلك الموضع‏.‏ اهـ‏.‏

وعلى هذا يكون الحكم بالنسبة لكم ولكل من يسافر لبلاد لا ينوي الإقامة فيها، إلا لغرض معين متى انتهى غادرها أن تكونوا في حكم المسافرين ولو علمتم أن الغرض لا ينتهي إلا بعد مدة على القول الصحيح، فإن لم يكن عليكم مشقة في الصيام في شهر رمضان فالصوم أفضل، اغتناماً للوقت، وإسراعاً في إبراء ذممكم‏.‏ وإن كان عليكم شيء من المشقة فالفطر أفضل وتقضونه في الأيام القصيرة‏.‏ وختاماً للجواب‏:‏ أوصيك بتقوى الله عز وجل، وإقامة دينك والاعتزاز به، والدعوة إليه ببيان فضائله والدفاع عنه ومناصحة من عندك، أو اتصلت به من أبناء المسلمين بالحث على التمسك بدينهم، وبيان أن دين الإسلام عقيدة، وقول، وعمل، وولاء للإسلام وأهله، وعداء للكفر وأهله، وليس مجرد أن يقول‏:‏ أنا مسلم ثم يترك الصلاة والصيام والزكاة، ويشرب الخمر، ويخادن النساء ويوالي أعداء الإسلام ويحبهم، لأن الإسلام عقيدة خالصة، وأقوال، وأعمال صالحة، وأخلاق فاضلة عالية، وفقنا الله وإياكم للتمسك به والوفاة عليه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه‏.‏ 72/7/6931هـ‏.‏

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

شيخنا الفاضل محمد الصالح العثيمين سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

هذا السؤال الذي يتكرر دائماً عند الإخوان المبتعثين للدراسة في أوروبا وهو بخصوص الصوم، وذلك أن بعض البلاد الأوروبية لا يكون فيها الليل إلا قصيراً جدًّا تصل أحياناً إلى الأربع ساعات فقط، ويكون النهار طويلاً جداً يصل إلى العشرين ساعة، فما يجب عليهم إذا لم يأخذوا برخصة الفطر لشبهة الإقامة المؤقتة، علماً أن بعض أهل هذه البلاد من الأوربيين أو المستوطنين استيطاناً دائماً من الجاليات التركية وغيرها يصوم ويفطر حسب توقيت بعض البلاد المجاورة لهم، والبعض الآخر يصوم ويفطر على توقيت البلد التي هو منها، فأي الفريقين على حق‏؟‏ نرجو من سماحتكم التفصيل في هذه المسألة تفصيلاً مستوبعاً الصيام والصلاة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الواجب على هؤلاء أن يصوموا رمضان في النهار كله، سواء طال أم قصر، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك‏:‏ ‏(‏إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر‏)‏ وقوله في الإفطار‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أنه مادام هناك ليل ونهار فالواجب الإمساك في النهار طال أم قصر، وأنه لا يجوز اعتبار البلاد المجاورة، ولا اعتبار بلاد المبتعث، لأن البلاد التي ابتعثت إليها يكون فيها ليل ونهار يتميز أحدهما عن الآخر، فهو كما لو كان في بلده الأصلية‏.‏

أما لو كان في مكان لا يتعاقب فيه الليل والنهار في خلال أربع وعشرين ساعة، مثل أن يكون نهاره يومين، أو ثلاثة، أو أكثر، وليله كذلك فهنا يقدر له قدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال أنه يمكث في الأرض أربعين يوماً‏:‏ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع وسائر أيامه كالعادة سئل‏:‏ هل تكفي صلاة يوم واحد في اليوم الذي كسنة، وكذلك الشهر، والأسبوع بالقياس الجلي‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏لا، اقدروا له قدره‏)‏ ولكن هل يقدر بأقرب بلد إليه يكون فيه ليل ونهار، كما هو الأظهر، أو يقدر بالوسط، فيجعل الليل اثني عشر ساعة، والنهار كذلك، أو يقدر بتوقيت مكة، لأنها أم القرى‏؟‏ في هذا خلاف بين العلماء، والأظهر القول الأول، والله أعلم‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في 02 شعبان 9041هـ

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم‏.‏‏.‏ حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتابكم الكريم المؤرخ 02 الجاري وصل، سرنا صحتكم، الحمد لله على ذلك‏.‏

ومن جهـة السـؤال الوارد عليكم من الابن‏.‏‏.‏‏.‏ عن حكـم الصـوم في بلدهم الذي يكون فيه النهار ست عشرة ساعة فلا إشكال في الموضوع‏.‏ فالمشروع أن يمسك إذا تبين له الفجر ويفطر إذا غربت الشمس، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ فإذا تسحر في آخر الليل ورأى في الأفق بياض الفجر وجب عليه الإمساك، وإذا لم يره جاز له الأكل حتى يراه، لأن الأصل بقاء الليل، وإذا كان لا يمكن أن يتبين من أجل كثرة الأنوار الكهربائية، فليعمل بما يغلب على ظنه فيعرف متى طلعت الشمس بالأمس ثم يمسك إذا بقي على طلوعها ساعة ونصف، لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف ساعة‏.‏

هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏ 22/7/3931هـ‏.‏

182 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا سافر الإنسان إلى بلاد الكفار فكيف يصوم وخاصة أن الصيام في تلك البلاد فيه مشقة وتعب‏؟‏ وجزاكم الله خير الجزاء‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً‏:‏ السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط‏:‏

الشرط الأول‏:‏ أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات‏.‏

الشرط الثاني‏:‏ أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات‏.‏

الشرط الثالث‏:‏ أن يكون محتاجاً إلى ذلك‏.‏

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة، أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال؛ لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار‏.‏

أما إذا دعت الحاجة إلى السفر لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به‏.‏

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، بإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام‏.‏

ثانياً‏:‏ بالنسبة للصوم في السفر فالسفر لا يخلو من ثلاث حالات‏:‏

الأولى‏:‏ أن لا يكون فيه مشقة تزيد على صوم الحضر ففي هذه الحال الصوم أفضل من الفطر، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما في حديث أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ فال‏:‏ ‏(‏خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة‏)‏‏.‏ ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أسهل لموافقة الناس، ولأنه يصادف شهر رمضان، وإن أفطر فلا حرج‏.‏

الثانية‏:‏ أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، فالأفضل الفطر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فسأل عنه‏.‏ فقالوا‏:‏ صائم، فقال‏:‏ ‏(‏ليس من البر الصيام في السفر‏)‏ ‏.‏

الحال الثالثة‏:‏ أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة، فيتعين الفطر، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فأخبر أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل، فدعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون، ثم قيل له عليه الصلاة والسلام‏:‏ إن بعض الناس لم يفطر فقال‏:‏ ‏(‏أولئك العصاة، أولئك العصاة‏)‏ ‏.‏

* * *

282 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف مساء أو العاشرة مساء فمتى نفطر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تفطرون إذا غربت الشمس فمادام لديكم ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار‏.‏

* * *

382 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ في البلاد الإسكندنافية وما فوقها شمالاً يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولاً وقصراً، إذ قد يستمر النهار 22 ساعة والليل ساعتين، وفي فصل آخر العكس كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان مساء، ويقول أيضاً بأنه قيل‏:‏ إن الليل في بعض المناطق ستة شهور والنهار مثله‏؟‏ فكيف يقدر الصائم في مثل هذه البلاد‏؟‏ وكيف يصوم أهلها المسلمون أو المقيمون فيها للعمل والدراسة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الإشكال في هذه البلاد ليس خاصًّا بالصوم، بل هو أيضاً شامل للصلاة، ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك، سواء طال النهار أو قصر، أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ستة أشهر، أو الليل ستة أشهر، فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم ولكن على ماذا يقدرون‏؟‏ قال بعض أهل العلم‏:‏ يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إليها، لأن الأم هي الشيء الذي تقتدى بها كالإمام مثلاً، كما قال الشاعر‏:‏ على رأسه أم له تقتدي بها‏.‏

وقال آخرون‏:‏ بل يعتبرون في ذلك البلاد الوسط فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار‏.‏ وقال بعض أهل العلم‏:‏ إنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم، وهذا القول أرجح، لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون، وهي أقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية، وعلى هذا فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به، سواء في الصيام أو في الصلاة وغيرهما‏.‏

* * *

482 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ طالب في إحدى المدن الأمريكية حكى قصته بأنه اضطر للسفر من مدينته التي يدرس فيها بعدما أمسك الفجر ووصل للمدينة التي يريد بعد المغرب حسب توقيتها، ولكنه وجد نفسه قد مر عليه 81 ساعة ولم ينته صيام يومه، بينما هو في الأيام العادية يصوم 41 ساعة، فهل يستمر في الصيام مع زيادة 4 ساعات أم يفطر عند انتهاء الوقت بالنسبة للبلد التي هو مقيم فيها، وفي العودة حصل العكس بحيث نقص النهار إلى 41 ساعة بثلاث ساعات‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يستمر في صومه حتى تغرب الشمس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا ـ وأشار إلى المشرق ـ وأدبر النهار من ههنا ـ وأشار إلى المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات، نظير هذا في المملكة العربية السعودية لو أن أحداً سافر من المنطقة الشرقية بعد أن تسحر إلى المنطقة الغربية فسوف يزيد عليه حسب ما يكون في الفرق‏.‏

* * *

582 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ كيف يصوم من كان في بلاد ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المسألة محل خلاف‏.‏

قال بعض العلماء‏:‏ يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي أم القرى، فجميع القرى تؤول إليها‏.‏

وقال بعض العلماء‏:‏ يقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار‏.‏

وقال بعض أهل العلم‏:‏ إنهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به سواء في الصيام أو في الصلاة أو في غيرهما‏.‏ وهذا القول أرجح، والله أعلم‏.‏

* * *

682 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد عليه الصوم أربع ساعات فهل يفطر على توقيت البلاد الشرقية لأنه صام على توقيتهم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يستمر في صومه حتى تغرب الشمس لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا ـ وأشار إلى المشرق ـ وأدبر النهار من ههنا ـ وأشار إلى المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات، كما أنه لو سافر من الغرب إلى الشرق أفطر إذا غربت الشمس في المشرق، وإن كان قبل غروبها في المغرب‏.‏ وسوف ينقص له ساعات بحسب ما بين التوقيتين، لأن الفطر معلق بغروب الشمس‏.‏

* * *

782 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ شخص أدركه شهر رمضان في بلاد الغرب، ولقي صعوبة من حيث تحديد بدء ونهاية النهار فماذا يفعل‏؟‏ وإذا كان الإنسان لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات فهل يمسك في أول الليل‏؟‏ وهل له أن يفطر ثم يقضي‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المعروف أن البلاد الغربية التي يوجد بها جاليات إسلامية عندهم تقاويم للإمساك والإفطار ومراكز إسلامية تبين ذلك، فبإمكانه أن يتصل هناك بالمراكز الإسلامية لتحديد الوقت عند الإمساك وعند الإفطار‏.‏

ويقول السائل‏:‏ إنه لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات فهل يمسك في أول الليل‏؟‏ وهل له أن يفطر ثم يقضي بعد عودته من مهمته الطويلة‏؟‏

أما كونه لا يجد بقالات في الليل ولا مطاعم فبإمكانه أن يدخر الطعام إلى آخر الليل كالخبز وشبهه ويتسحر في آخر الليل، لأنه أفضل، وإن أكل في أول الليل فلا حرج عليه، لأن تأخير السحور على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، أما أن يؤخره ليقضيه بعد عودته فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من يقول له‏:‏ يفطر ويقضي في أيام الشتاء أو بعد رجوعه، لكن الراجح على هذا القول أنه إذا كان سيبقى هناك، فإنه لا ينبغي أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، لئلا تتراكم عليه الشهور‏.‏

ومن العلماء من يقول‏:‏ يجب عليه أن يصوم إذا نوى إقامة طويلة، لأنه ينقطع حكم السفر بنية الإقامة، إما أربعة أيام، أو خمسة عشر يوماً على خلاف بين أهل العلم في هذا، والله أعلم‏.‏

* * *

882 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة أحياناً، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم يطالبون بصيام جميع النهار، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏‏.‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏‏.‏

* * *

982 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إنسان سافر وهو صائم يوم الإثنين من اليابان ووصل أمريكا مساء الأحد فهل يجزأه عن صيام الاثنين أم لا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تصوير هذه الصورة غير صحيح، إذ لا يمكن أن يكون بينهما أربع وعشرون، بل أكثر ما يمكن اثنا عشر ساعة، إذ أن الشمس إذا كانت في نصف الكرة الأرضية الشرقي لا يمكن أن تكون في نصفها الغربي، ولكن ربما يسافر من اليابان ليلة الإثنين فيصل أمريكا مساء الأحد، فهذا لا يلزمه الإمساك؛ لأنه قد صام يوم الأحد تامًّا، ونظيره أن يفطر رجل بعنيزة ثم يسافر بطائرة نفاثة إلى جدة فيصلها قبل الغروب، فلا يلزمه الإمساك، لأنه قد أتم يومه وصيامه إلى الليل في عنيزة‏.‏

* * *

092 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ لو قدر أن شخصاً سافر من اليابان في يوم الأحد من رمضان وذلك بعد أن أفطر المغرب ثم وصل أمريكا في نهار الأحد الذي كان قد صامه في اليابان‏.‏ فهل يمسك عن الأكل، أم يستمر في أكله على اعتبار أنه قد صام هذا اليوم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يجب عليه الإمساك إذا وصل أمريكا، وذلك لأنه أتم صيامه بغروب الشمس فخرج من عهدة الواجب، فقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ وهذا أتم صيامه إلى الليل فصوم يومه تام فلا يكلف زيادة عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من ههنا ـ يعني من المشرق ـ وأدبر النهار من ههنا ـ يعني من المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ وهذا الذي في اليابان قد أفطر بنص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكلف صيام يوم لم يجب عليه، وقد أبرأ ذمته منه‏.‏

أما لو سافر قبل غروب الشمس إلى أمريكا من اليابان فإنه يكمل يومه حتى تغرب الشمس في أمريكا‏.‏

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

منذ ثمانية عشر يوماً تقريباً بعثت إلى فضيلتكم بالسؤال التالي‏:‏

سافر جماعة بالطائرة إلى مكة المكرمة في يوم 62 رمضان عام 7141هـ وعند وصولهم مطار جدة قبل المغرب استقلوا سيارة من المطار متجهين إلى مكة المكرمة، ثم فتحوا راديو السيارة لكي يسمعوا أذان المغرب من المسجد الحرام معتقدين أن توقيت مكة وجدة واحد، وعندما سمعوا أذان المسجد الحرام أفطروا، ولم يتضح لهم أن هناك فرقاً بين غروب الشمس في جدة وبين غروبها في مكة يبلغ ثلاث دقائق إلا بعد ذلك، فهل عليهم قضاء ذلك اليوم‏؟‏

ملحوظة‏:‏ بعض من يعنيهم الأمر لم يصوموا قضاء ذلك اليوم، ولم يكملوا صيام ست من شوال بانتظار إجابة فضيلتكم‏؟‏ والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

صيامهم صحيح وليس عليهم قضاء، لأنهم لم يتعمدوا، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في /7141هـ‏.‏

* * *

192 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت أذان المغرب فنفطر ونحن على الأرض وبعد الإقلاع والارتفاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا تمسك، لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا ـ وأشار إلى المشرق ـ وأدبر النهار من هاهنا ـ وأشار إلى المغرب ـ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏‏.‏

* * *

292 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ في شهر رمضان نكون على سفر ونصوم خلال هذا السفر فيدركنا الليل ونحن في الجو، فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص الشمس من أمامنا أم نفطر على توقيت أهل البلد الذين نمر من فوقهم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ افطر حين ترى الشمس قد غابت، لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم‏)‏ ‏.‏

* * *

392 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف نفطر في الطائرة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ذات يوم هو وأصحابه بالمدينة في يوم غيم ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولم يأمرهم بالقضاء‏.‏ رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما‏.‏

* * *

492 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من ركب الطائرة وقد غربت الشمس فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة فهل يمسك‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ جوابنا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض، فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم‏)‏‏.‏ فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم، وإذا انتهى يومهم فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم الثاني، وعلى هذا فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحالة، لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي‏.‏

* * *

592 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل أفطر بعد غروب الشمس ثم طار بالطائرة فرأى الشمس لم تغرب فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم هذا أمر واقع، هذا لا يلزمه الإمساك، لأنه أفطر بدليل شرعي وهو غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم‏)‏ وعلى هذا لا يلزمه الإمساك إذا رأى الشمس في الجو‏.‏

* * *

692 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أفطر في الأرض مثلاً ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الحكم أنه لا يلزمه الإمساك، لأنه لما غربت الشمس تم يومه، وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمله الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته‏.‏

* * *

792 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يتبع الصائم في الفطر أذان المؤذن أو الإذاعة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن، لأنه يؤذن من واقع محسوس، وهو مشاهدته غروب الشمس، أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع أقرب للصواب، لأن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى وأسلم‏.‏

* * *

892 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن حكم الجماع في نهار رمضان‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، فإن كان الإنسان في سفر فليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائماً أو مفطراً، لكن إن كان صائماً وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسياً، أو جاهلاً فلا شيء عليه أيضاً، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكراً عالماً ترتب على ذلك خمسة أمور‏:‏ الإثم، وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ‏:‏ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله، هلكت‏!‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أهلكك‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم‏.‏ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عتق رقبة، فقال‏:‏ إنه لا يجد، فقال‏:‏ صيام شهرين متتابعين، فقال‏:‏ إنه لا يستطيع، فقال‏:‏ إطعام ستين مسكيناً، فقال‏:‏ إنه لا يجد، ثم جلس الرجل وأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏خذ هذا فتصدق به‏)‏ قال‏:‏ أعلى أفقر مني يا رسول الله‏؟‏‏!‏ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني‏.‏ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه ثم قال‏:‏ ‏(‏أطعمه أهلك‏)‏‏.‏

* * *

992 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عما إذا جامع الصائم في يوم أكثر من مرة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المفهوم من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه إذا تعدد الجماع في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة‏.‏

* * *

003 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل جامع زوجته وهو صائم هل يجوز له أن يطعم ستين مسكيناً لكفارته‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من جامع امرأته في نهار رمضان والصوم واجب عليه، فعليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولكن السؤال‏:‏ هل يجوز أن يطعم ستين مسكيناً‏؟‏ فنقول‏:‏ إذا كان قادراً على الصيام فإن عليه صيام شهرين متتابعين، فالرجل إذا عزم على الشيء هان عليه، أما إذا منَّى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه، والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا خصالاً نعملها تسقط عنا عقاب الآخرة، فنقول للأخ‏:‏ صم شهرين متتابعين إذا كنت لا تجد رقبة، واستعن بالله، وإذا كان الوقت الآن حارًّا والنهار طويلاً فلك فرصة لأن تؤخره إلى أيام الشتاء‏:‏ أيام قصيرة، والجو بارد، والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة‏.‏ أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها، ولا تقضي اليوم الذي جامعت فيه وهي مكرهة‏.‏

* * *

103 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل غني ولا يهمه الإنفاق قليلاً كان أو كثيراً، وجامع زوجته في نهار رمضان، والصوم واجب عليه فهل يؤمر بالصيام شهرين متتابعين أو يعتق‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجب عليه العتق؛ لأنه هو المأمور به، ولا يجزئه الصيام، لأنه غير مأمور به مع القدرة على العتق‏.‏

* * *

203 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل يقول‏:‏ جامعت زوجتي في نهار رمضان برغبة وإلحاح شديد منها، وأنا حالياً أقوم بصيام شهرين متتابعين وأثناء فترة الصيام حضرت زوجتي في إحدى الليالى وكنا في وضع تلامس ولم أجامعها حتى طلع الصبح وأنا غير مدرك أن الصبح قد طلع، وأكملت صيام ذلك اليوم فهل يجب بعد الشهرين قضاء ذلك اليوم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً يجب على الإنسان أن يكون رجلاً بمعنى الرجولة، وعلى هذا فكان الواجب على هذا الرجل الذي يقول‏:‏ إنه ما جامع زوجته في نهار رمضان إلا بإلحاح شديد منها أن يمتنع عن ذلك، ولكن بناء على أن الأمر وقع فإن كان هذا الصوم في السفر فليس في جماعه شيء سوى قضاء ذلك اليوم، لأن المسافر يجوز له الفطر بالأكل والشرب والجماع‏.‏

أما إن كان الصوم في الحضر وحدث هذا الجماع فإنه يجب عليه القضاء، وصيام شهرين متتابعين ولا حرج عليه أن يجامع زوجته أثناء الشهرين ليلاً، وأما المنع ففي كفارة الظهار، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏}‏ ولا أدري هل يريد السائل أنه جامع زوجته في النهار وهو صائم الشهرين أم لا‏؟‏ فإذا كان ذلك وقد جامعها في آخر الليل وهو يظن أن الفجر لم يطلع، فلا شيء عليه ولو تبين أن الفجر قد طلع، بناء على العذر بالجهل والنسيان‏.‏

* * *

303 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم‏؟‏ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم، ولا كفارة، ولا إمساك بقية اليوم، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه؛ لأنه لم ينتهك صوماً واجباً‏.‏

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء‏:‏

أولاً‏:‏ الإثم‏.‏

ثانياً‏:‏ فساد الصوم‏.‏

ثالثاً‏:‏ لزوم الإمساك‏.‏

رابعاً‏:‏ وجوب القضاء‏.‏

خامساً‏:‏ وجوب الكفارة‏.‏ ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان‏.‏ وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا واجب مع العجز‏.‏ ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل مادام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس فيه كفارة، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء‏.‏

* * *

403 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان بالإكراه وقد تاب من عمله وندم فماذا يلزم الزوجة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها؛ لأنه لا مؤاخذة على الإنسان فيما استكره عليه‏.‏

* * *

503 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان‏؟‏ وهل عليها كفارة ظهار‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال، لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة‏.‏

أما قولها في السؤال‏:‏ كفارة ظهار‏.‏ والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم‏.‏ أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار‏.‏

* * *

603 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إن كان ممن يباح له الفطر ولها، كما لو كانا مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين، أما إذا كانا مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم، وعليه مع القضاء عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وزوجته مثله إن كانت مطاوعة، أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها‏.‏

* * *

703 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ جامع امرأته في نهار رمضان جهلاً منه فما الحكم في ذلك‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج عليه لا إثم ولا كفارة، ولا قضاء لأن القاعدة أن كل من فعل محظوراً في العبادة ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏ فقال الله تعالى‏:‏ ‏(‏قد فعلت‏)‏‏.‏ ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ‏}‏‏.‏

* * *

803 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ الحديث الذي جاء فيه أن الرجل الذي جامع زوجته في رمضان الذي يظهر منه أن الرجل قوي وأنه يستطيع الصيام، لأنه يصوم رمضان ولكن الشهوة غلبت عليه فلماذا أمر بالإطعام‏؟‏ وما حدود استطاعته صيام شهرين متتابعين، خاصة وأنه لا يظهر عدم استطاعة الرجل في الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الاستطاعة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ما الذي أدراه أن هذا الرجل يستطيع‏؟‏ فقد يكون الإنسان لا يستطيع الصوم وهو قوي الشهوة، وكم سمعنا من أناس نحيفي البدن ضعيفيه، ومع ذلك يستطيعون الجماع بشدة وقوة، فلا يلزم من القوة على الجماع أن يكون الإنسان قادراً على الصيام، وكم من إنسان لا يستطيع أن يصوم لأنه لا يصبر على العطش أو لا يصبر عن الأكل، قد يكون هذا الرجل لا يستطيع الصيام لأنه لا يصبر عن الأكل، ويكون هذا الأكل هو الذي يمده بقوة الجماع، ما ندري عن هذا في الحقيقة، قد يكون هذا السائل أو هذا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏لا أستطيع‏)‏ أنه لا يستطيع الصيام من أجل أنه لا يستطيع الصبر عن زوجته، وأنه ما يتمكن من الصبر إلى الليل، فهذا عدم استطاعة، وقد يكون لا يستطيع لسبب آخر في جسده، فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال‏:‏ هل تستطيع‏؟‏ والإنسان هو المسؤول عن نفسه أمام الله، فنحن نقول له هل تستطيع أن تصوم شهرين‏؟‏ إذا قال‏:‏ لا أستطيع‏.‏ قلنا له‏:‏ انتقل إلى إطعام ستين مسكيناً، وهو الذي يحاسب نفسه بنفسه‏.‏

* * *

903 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لو جامع أهله يوم عيد الفطر ثم تبين بعد ذلك أن يوم العيد من أيام رمضان فلا شيء عليه، لأنه جاهل معذور، ولا نقول أيضاً‏:‏ ان الأفضل ترك الجماع احتياطاً، كما لا نقول‏:‏ إن الأولى ترك الفطر احتياطاً، بل نقول‏:‏ يأكل ويشرب ويجامع، ويفعل كل ما أباح الله له في الفطر‏.‏

* * *

013 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصائم صوماً واجباً لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله، والناس يختلفون في سرعة الإنزال، فمنهم من يكون بطيئاً، وقد يتحكم في نفسه تماماً، كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ في رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏كان أملككم لإربه‏)‏‏.‏ ومنهم من لا يملك نفسه، ويكون سريع الإنزال، فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب، ولكن إياه والجماع، فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة‏:‏

الأمر الأول‏:‏ الإثم‏.‏

الأمر الثاني‏:‏ فساد الصوم‏.‏

الأمر الثالث‏:‏ وجوب الإمساك، لأن كل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي، فإنه يجب عليه الإمساك، وقضاء ذلك اليوم‏.‏

الأمر الرابع‏:‏ وجوب القضاء، لأنه أفسد عبادة واجبة، فوجب عليه قضاؤها‏.‏

والأمر الخامس‏:‏ الكفارة وهي أغلظ الكفارات‏:‏ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً‏.‏

أما إذا كان الصوم واجباً في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران‏:‏

الإثم والقضاء‏.‏

وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه‏.‏

* * *

113 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال وكان يعتقد أن الكفارة على الإنزال، أي يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة، ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه ولا قضاء، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ‏}‏‏.‏

* * *

213 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل قدم إلى مكة ليلاً وفي الصباح جامع زوجته وهو صائم وهي كذلك صائمة فما الحكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا الرجل الذي قدم هو وزوجته إلى مكة للعمرة واعتمرا في الليل وأصبحا صائمين وفي ذلك اليوم الذي أصبحا صائمين جامعها لا شيء عليهما إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليهما إثم ولا كفارة، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع، لأن صوم المسافر ليس واجباً عليه، كما قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏‏.‏

أما لو جامع الرجل زوجته في بلده في نهار رمضان وهما صائمان ترتب على جماعه أمور خمسة‏:‏

1 ـ الإثم‏.‏

2 ـ فساد الصوم‏.‏

3 ـ وجوب الإمساك بقية اليوم‏.‏

4 ـ قضاء ذلك اليوم‏.‏

5 ـ الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً‏.‏

* * *

313 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة‏.‏ ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في رمضان‏.‏

كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في ذلك اليوم معه، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً؛ لأنه يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه‏.‏

* * *

413 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء‏؟‏ وبعض الناس قال‏:‏ لا شيء عليه لأن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ لما أراد السفر أفطر في السفينة‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً‏:‏ عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم‏.‏

وأما ورد عن أنس ـ رضي الله عنه ـ في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطىء أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ والله عز وجل يقول‏:‏ ‏{‏أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏}‏‏.‏

فهذا الرجل إن كان طالب علم، وفهم من هذا الحديث أنه جائز له فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم، لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة‏.‏

* * *

513 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا تعدد الجماع في يوم، أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ المشهور في مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة‏.‏

* * *

613 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه هل هو آثم‏؟‏ وهل عليها الكفارة‏؟‏ وهل هو من الكبائر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نعم هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه، لكن ليس فيه كفارة عليها، لأن الصوم قضاء، ولا عليه لأنه مفطر‏.‏ ولا أعلم فيه وعيداً خاصًّا، والذنب إذا لم يكن فيه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر‏.‏

* * *